الشيخ محمد علي الأنصاري

104

الموسوعة الفقهية الميسرة

اصطلاحا : ما اعدّ للّهو وكان وسيلة له ، ومعرفة ذلك يتوقّف على معرفة اللّهو ( راجع : لهو ) إلّا أنّ المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول . الأحكام : يجري في آلات اللهو كلّ ما ذكر في آلات القمار فراجع . آلات القصاص [ المعنى : ] لغة : راجع : آلات ، قصاص . اصطلاحا : الوسيلة التي يقتصّ بها . الأحكام : ذكروا للآلة التي يصحّ القصاص بها أحكاما وهي : أوّلا - تحديد نوع الآلة : المعروف بين الفقهاء هو أنّه ينبغي أنّ تكون الآلة التي يقتصّ بها سيفا لا غير ، وإن كانت الجناية متحققة بغيره كالخنق والحرق وإشراب السمّ والضرب بالحجارة وأمثال ذلك . قال المحقق الحلي : « ولا يقتصّ إلّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق ، أو التحريق ، أو بالمثقل ، أو بالرضخ . . . » « 1 » . وقال الشهيد في المسالك : « ويتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء كانت جنايته به أو بغيره . . . عند أكثر الأصحاب » « 2 » . نعم ، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من الاستيفاء بالسيف ، كإطلاق الرصاصة على مخّه مثلا « 3 » . هذا كلّه إذا لم نشترط المماثلة في

--> ( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 229 . ( 2 ) المسالك 2 : 478 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 481 .